الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٦٠
الجيش. والثالث - يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه، فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور فأوله مجاوزة عمران وإن تخلله خراب لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامر أو زرع بقرينة ما يأتي، أو اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع، ولا مجاوزة بساتين ومزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة، ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها لأنها ليست من البلد، والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما وأوله لساكن خيام كالاعراب مجاوزة حلة فقط، ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه، ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة، ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة هذا إن اعتدلت الثلاثة، فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا. وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفر من سور أو غيره من وطنه أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أولا وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به وإن لم يصلح لها إما مطلقا وإما أربعة أيام صحاح، وبإقامته وقد علم أن إربه لا ينقضي فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر يوما صحاحا ولو غير محارب، وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه ماكثا ولو من طويل لا إلى غير وطنه لحاجة بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجة فلا يقصر في ذلك الموضع، فإن سافر فسفر جديد، فإن كان طويلا قصر وإلا فلا، فإن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينته سفره بذلك، وكنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع.
والرابع - يشترط العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه كما في الروضة وأصلها.
تنبيه: الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره لما فيه من براءة الذمة، والقصر له أفضل من الاتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره، فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة، أما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالاتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد. ولما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر فقال: (ويجوز للمسافر) سفر قصر
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306