طروقه، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة، وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره. أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما، وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة، فإن كان في النفل أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام وإلا ندب له قطعه ودخل فيها لأنها أولى منه. والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الافعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة، ويصح الاقتداء لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب، وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما، والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية، والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام، ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا وإلا تركه ولا سجود عليه لتركه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة. والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة، وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة. والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، فإن خالفه لم تنعقد صلاته. وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم، وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر، فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله، وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام، وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي (ص)، ولا تجب إعادة ذلك، وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة، والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الافعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة، وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة؟ الظاهر الأول، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى، والعذر للتخلف كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطئ القراءة فيها فيتمها ويسعى خلفه
(١٥٦)