الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٥٣
عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل هذا إذا أمكن كل من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكن، وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر، وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو بعضهم فخناثى لاحتمال ذكورتهم فنساء وذلك للاتباع، وأن تقف إمامتهن وسطهن فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن، وكالمرأة عار أم عراة بصراء في وضوء، وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها، ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة، فإن لم يجد سعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسن لمجرور مساعدته. (ويجوز) للمصلي المتوضئ (أن يأتم) بالمتيمم الذي لا إعادة عليه وبماسح الخف، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع لأنه (ص) صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما وأن يأتم العدل (بالحر الفاسق) ولكن تكره خلفه، وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وكفى به فاسقا: وليس لاحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي، فإن فعل لم يصح كما قاله بعض المتأخرين، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق (والعبد) أي يجوز للحر أن يأتم بالعبد لأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه (والبالغ بالمراهق) لأن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله (ص) وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري. لكن البالغ أولى من الصبي، والحر البالغ العدل أولى من الرقيق، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء والمبعض أولى من كامل الرق، والأعمى والبصير في الإمامة سواء، ويقدم الوالي بمحل ولايته الاعلى فالأعلى على غيره فإمام راتب. نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي، ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير عليه، ولا على سيد غير سيد مكاتب له، فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة، فأحسن صوتا فأحسن صورة، ولمقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة. (ولا) يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه لا إن اقتصد اعتبارا باعتقاد المقتدي، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس، فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة، فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما ائتم به آخرا، ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد. ولا يصح أن (يأتم) ذكر (رجل) أو صبي (مميز) ولا خنثى مشكل (ب‍) أنثى (امرأة) أو صبية مميزة ولا خنثى مشكل لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى لقوله (ص) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروى ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلا.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306