نظره إليها من غير حاجة. القول في عورة الرجل وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر. أي الأمة إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة ومثل الذكر من بها رق بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الأصح.
فائدة: السرة موضع الذي يقطع من المولود والسر ما يقطع من سرته ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق، وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه. القول في عورة الحرة وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى:
* (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى ابرازهما، والخنثى كالأنثى رقا وحرية فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة، والأفقه في المجموع للشك في الستر، وصحح في التحقيق الصحة، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته، قال الأسنوي: وعليه الفتوى. اه. ويمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال: إن دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد، وإن دخل مستورا كالحرة وانكشف شئ من غير ما بين السرة والركبة لم يضر للشك في البطلان نظير ما قالوه في الجمعة إن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد، وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأننا تيقنا الانعقاد وشككنا في البطلان، وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم. القول في شروط الساتر في الصلاة وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها، ولو بطين ونحو ماء كدر كماء صاف متراكم بخضرة، ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين، ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته: في ركوعه أو غيره ضر. وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر، فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة، ولأنهما أفحش من غيرهما، فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبا لأنه متوجه به للقبلة وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده، ويستر الخنثى قبلية، فإن كفى لأحدهما تخير، والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل.
تنبيه: لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد من على العورة، ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب، ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة وجب عليها أن تستر رأسها بها، فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها، ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * والثوبان أهم الزينة ولخبر: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل ملتثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب، ويجب أن يكون الستر (بلباس طاهر) حيث قدر عليه. القول في من عجز عن الثوب للستر فإن عجز عنه أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة، وللمكان صلى عاريا في هذه الصور الثلاث ولا إعادة عليه إذا قدر. ولو وجد ثوبا لغيره حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا، ولا يلزمه قبول هبته للمنة على الأصح، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه، ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم