أثنائها، لزمه بقسطه تفريعا على المذهب فيما إذا مات الذمي في أثناء السنة.
فرع نص أنه لو شرط على قوم أن على فقيرهم دينارا، ومتوسطهم دينارين، وغنيهم أربعة، جاز، والاعتبار في هذه الأحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد، ولا بما يطرأ، وإن قال بعضهم: أنا متوسط أو فقير، قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه.
المسألة الثانية: لو مات الذمي، أو أسلم بعد مضي السنة، لم تسقط الجزية كسائر الديون، فتؤخذ من تركته ومنه إذا أسلم، ولو مضت سنون ولم يؤد الجزية، أخذت منه ولم تتداخل كالديون، ولو مات أو أسلم في أثناء السنة، فهل يجب قسط ما مضى كالأجرة أم لا يجب شئ كالزكاة؟ قولان أظهرهما: الأول، وقيل: تجب قطعا، وقيل: عكسه، وقيل: لا تجب في الموت، وفي الاسلام القولان، فإن أوجبنا، فهل للامام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى؟ وجهان أصحهما:
لا، ويقرب منه ما ذكره البغوي هل للامام أن يشترط تعجيلها؟ وجهان، وجه الجواز إلحاقها بالأجرة، ومتى مات وعليه جزية، أخذت من تركته مقدمة على الوصية، كسائر الديون، فتؤخذ من تركته، ومنه إذا أسلم، فلو كان معها دين آدمي، فالمذهب والمنصوص أنه يسوى بينها وبينه، وقيل: فيه الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمي هل يقدم ذا أم ذاك أم يستوي، وفي الوسيط طريقة حازمة بتقديم الجزية، وهو غلط.
الثالثة: يستحب للامام إذا أمكنه أن يشرط على أهل الذمة إذا صولحوا في بلدانهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وشرط الضيافة يكون لجميع