المستحب كالكفن.
الثالثة: إذا كفن من تركته، فلمن الكفن؟ فيه أوجه، أصحها: للورثة، لكن يقدم الميت فيه كقضاء دينه وإن كان الملك للورثة، وعلى هذا لو سرقه بعض الورثة، أو ولد بعضهم، فلا قطع، والثاني: يبقى على ملك الميت لحاجته إليه وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء، كما يبقى الدين عليه وإن لم يثبت عليه ابتداء، والثالث: أن الملك فيه لله عز وجل، فإن قلنا: الملك فيه للوارث، فهو الخصم في السرقة، وإن قلنا: للميت، فهل الخصم الوارث أم الحاكم؟ وجهان، وإن قلنا: لله عز وجل، فالخصم الحاكم، هذا ما ذكره الأصحاب، وقال الامام: إن كان من يقول: الملك لله تعالى أو للميت، يقول: يتعين رده بعد ما أخذه النباش إلى الميت، ولا يجوز للوارث إبداله، فالتفريع والخلاف في أن الخصم من هو صحيح، لكن هذا قول عري عن التحصيل، والوجه عندي أن للوارث إبداله بعد انفصاله عن الميت، وحينئذ يجب الجزم بأنه الخصم لا غير، ولو أكل الميت سبع، أو ذهب به سيل، وبقي الكفن، فإن قلنا: إنه ملك الورثة، اقتسموه، وإن قلنا: ملك الميت، فالأصح أنه يجعل في بيت المال لمصالح المسلمين، والثاني:
أنه للورثة، وإن قلنا: لله تعالى، جعل في بيت المال قطعا، هذا كله إذا كفن من تركته، فإن كفنه أجنبي، أو كفن من بيت المال، فلمن الملك فيه؟ فيه طريقان:
أحدهما: على الأوجه، والثاني: للأجنبي، أو على حكم بيت المال، ويكون كالعارية.
قلت: هذا أصح. والله أعلم.
والقول في أن الخصم في السرقة من هو، وفي أنه لو أكله سبع إلى من يرد الكفن؟ مبني على الخلاف في الملك.
فرع كفن سيد عبده، فهل الكفن ملك السيد أم لا يملكه أحد؟ وجهان، أصحهما: الأول، ولو سرق الكفن وضاع، كفن ثانيا من التركة، فإن لم يكن، فهو كمن مات ولا تركة له.
قلت: هكذا جزم صاحب التتمة بأنه يجب تكفينه ثانيا من التركة، وقال