قطعه في السرقة والمحاربة، وقتله في الردة؟ وجهان، الأصح المنصوص: نعم، لاطلاق الخبر، ومنهم من جزم بجواز القطع، وأجرى ابن الصباغ وجماعة هذا الخلاف في القطع والقتل قصاصا، وفي التهذيب أن الأصح أن القطع والقتل إلى الامام.
فرع في أحوال السيد إن جمع شروط الولاية أقام الحد، وإن كان السيد امرأة، فهل تقيمه هي أم السلطان أم وليها؟ فيه أوجه، أصحها الأول، وللفاسق والمكاتب والكافر إقامته على رقيقهم على الأصح بناء على أن سبيله سبيل الاصلاح، وفي كتاب ابن كج أن السيد لا يحد عبيد مكاتبه على المذهب، وإن قلنا: يحدهم المكاتب إذ لا تصرف له فيهم، وفيه أنه ليس لكافر أن يحد عبده المسلم بحال، وهل يقيم الأب والجد والوصي والقيم الحد على رقيق الطفل؟
وجهان، وقيل: لا يجوز لغير الأب والجد وفيهما الوجهان، ويشبه أن يقال: إن قلنا: الحد إصلاح، فلهم قامته، وإن قلنا: ولاية، ففيه الخلاف، وهل يجوز كون السيد جاهلا؟ وجهان بناء على أنه إصلاح أم ولاية؟ ويشترط كونه عالما بقدر الحد وكيفيته.
فرع العقوبة التي يقيمها السيد على عبده، يقيمها إذا أقر العبد عنده بموجبها، فلو شاهده السيد، فله إقامتها على الأصح، وله سماع البينة بذلك على الأصح، لأنه يملك إقامة هذا الحد، فيسمع بينته كالامام، وعلى هذا ينظر تزكية الشهود، ويشترط كونه عالما بصفاتهم، وأحكام الحدود، وقيل: ليس له سماعها، وإنا يحده بعد ثبوته عند الامام.
فرع قذف رقيق زوجته الرقيقة، هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد؟
وجهان، ولو قذف العبد سيده، فله إقامة الحد عليه، ولو قذف السيد عبده، فله رفع الامر إلى القاضي ليعزره، ولو زنى ذمي، ثم نقض العهد واسترق، لم يسقط عنه الحد، ويقيمه الامام لا السيد، لأنه لم يكن مملوكا يومئذ، ولو زنى عبد، فباعه سيده، فإقامة الحد إلى المشتري اعتبارا بحال الاستيفاء.