الثانية: يستحب للقاضي أن يحذر المدعي إذا أراد أن يحلف، ويعظه ويقول: اتق الله، ولا تحلف إلا عن تحقق، ويقرأ عليه * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) *، والقول في التغليظ في اليمين زمانا ومكانا ولفظا منه ما سبق في اللعان، ومنه ما هو مؤخر إلى الدعوى والبينات.
الثالثة: لا تشترط موالاة الايمان على المذهب، وقيل: وجهان، فعلى المذهب: لو حلف الخمسين في خمسين يوما، جاز.
الرابعة: جن المدعي في خلال الايمان، أو أغمي عليه، ثم أفاق، يبنى عليها، ولو عزل القاضي، أو مات في خلالها، فالأصح أن القاضي الثاني يستأنف منه الايمان، وحكي عن نصه في الام أنه يكفيه البناء، قال الروياني: وهو الأصح، لكن المتولي حمل النص على ما إذا حلف المدعى عليه بعض الايمان تفريعا على تعدد يمينه، فمات القاضي، أو عزل وولي غيره، يعتد بالايمان السابقة، وفرق بأن يمين المدعى عليه على النفي فتنفذ بنفسها، ويمين المدعي للاثبات فتوقف على حكم القاضي، والقاضي لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول، قال: وعزل القاضي وموته بعد تمام الايمان، كالعزل في أثنائها في الطرفين، قال:
ولو عزل القاضي في أثناء الايمان من جانب المدعي أو المدعى عليه، ثم تولى ثانيا، فيبنى على أن الحاكم هل يحكم بعلمه؟ إن قلنا: لا، استأنف، وإلا بنى، ولو مات الولي المقسم في أثنائها، نص في المختصر أن وارثه يستأنف الايمان، وقال الخضري: يبنى عليها، والصحيح الأول، ولو مات بعد تمامها، حكم لوارثه، كما لو أقام بينة ثم مات ولو مات المدعى عليه في أثناء الايمان، إذا حلفناه في غير صورة اللوث، أو فيها، لنكول المدعي، بنى وارثه على أيمانه.
الخامسة: في جواز القسامة في غيبة المدعى عليه وجهان، أصحهما: نعم، كالبينة، والثاني: لا، لضعف القسامة، ولا يمنع من القسامة كون المدعي كان