ولدها أبواك أو أحدهما. وبنت أخيك وبنت أختك منهما، كبنتك منك. وعمتك:
كل أنثى هي أخت ذكر ولدك، بواسطة أو بغيرها، وقد تكون من جهة الأم، كأخت أب الأم. وخالتك: كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها، وقد تكون من جهة الأب، كأخت أم الأب، وعبر الأصحاب عنهن بعبارتين.
إحداهما: قال الأستاذ أبو إسحاق: يحرم عليه أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الأصول.
فالأصول: الأمهات. والفصول: البنات. وفصول أول الأصول: الأخوات وبنات الأخ والأخت. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول: العمات والخالات.
الثانية: قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: تحرم نساء القرابة، إلا من دخلت في اسم ولد العمومة جو ولد الخؤولة. وهذه العبارة أرجح، لايجازها، ولان الأولى لا تنص على الإناث، لأن لفظ الأصول والفصول يتناول الذكور والإناث، ولان اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المضبوط، والأولى بخلافه.
فرع زنا بامرأة، فولدت بنتا، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره.
وقيل: إن تيقن أنها من مائة، إن تصور تيقنه، حرمت عليه. وقيل: تحرم مطلقا.
والصحيح: الحل مطلقا. والبنت التي نفاها باللعان، تحرم عليه إن كان دخل بأمها، وكذا إن لم يدخل (بها) على الأصح. قال المتولي: وعلى هذا، ففي وجوب القصاص بقتلها، والحد بقذفها، والقطع بسرقة مالها، وقبول شهادته لها الوجهان.
قلت: وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهها. والله أعلم.