الروياني وغيره. قال أبو الفرج الزاز: فعلى هذا، لا يستحق إلا جنيبة واحدة، فعلى هذا يبقى النظر إذا قاد جنائب في أن السلب، أيتها، يرجع إلى تعيين الامام، أم يقرع؟
قلت: تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر. وإذا قيل به، فينبغي أن يختار القاتل جنيبة قتيله، فهذا هو المختار بل الصواب، بخلاف ما أبداه الرافعي.
والله أعلم.
والحقيبة المشدودة على فرسه، وما فيها من الدراهم والأمتعة ليست سلبا على المذهب. وقيل: كالمنطقة.
فصل وأما كيفية إخراج السلب، ففي تخميسه قولان. المشهور: لا يخمس. والثاني: يخمس، فيدفع خمسه لأهل الخمس، وباقيه للقاتل، ثم يقسم باقي الغنيمة.
فرع لا فرق في استحقاق السلب، بين أن يقتل كافرا مبارزة، وبين أن