وقلما ترعى الإبل هنالك الا الحلى وهو أبيض، فشبه الدراهم في بياضها بألبان الإبل التي لا ترعى إلا الحلى وضح القدم بياض أخمصه وقوله " غمة بمخدة " غممته غطيته فانغم.
أما الأحكام فإن إن ضربه بمثل فمات منه - فإن كان يقتل مثل الحجر الكبير أو الخشبة أو الدبوس أو رمى عليه حائطا أو سقفا وما أشبهه - وجب عليه القود. وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد. وقال النخعي والشعبي والحسن البصري وأبو حنيفة: لا يجب القصاص بالمثقل دليلنا ما روى طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول " والخطأ دية لا قود فيه ولم يفرق وروى أنس الحديث الذي ساقه المصنف في الفصل وخرجناه آنفا، قال العمراني وفي هذا الخبر فوائد إحداها أن القود يجب بالقتل بالمثقل. الثانية أنه يستفاد به. الثالثة أن اليهودي يقتل بالمسلم. الرابع أن الرجل يقتل بالمرأة. الخامس أن الإشارة حكم لأنه لو لم يكن لها حكم لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم (قلت) مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكى ابن المنذر الاجماع عليه إلا رواية عن علي، وعن الحسن وعطاء أن الرجل يقتل بالمرأة، ورواه البخاري عن أهل العلم.
قال الشوكاني في النيل: وروى في البحر عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولي الشافعي أنه لا يقتل الرجل بالمرأة، وإنما تجب الدية، وقد رواه عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي والخطابي.
وحكى هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذين حكاه صاحب البحر عنهم، ولكنه قال: وهو مذهب مالك والشافعي، ولم يقل وهو أحد قولي الشافعي، كقول صاحب البحر، وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها الزمخشري وهم محض. قال ولا يوجد في كتب المذهبين - يعنى مذهب مالك والشافعي - تردد في قتل الذكر بالأنثى وأخرج البيهقي عن أبي الزناد أنه قال: كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى