(الشرح) حديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه البخاري في النذور عن أبي النعمان وفيه " ولا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم " وفي الأحكام عن حجاج ابن منهال وعن أبي معمر. وفي الكفارات عن محمد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الايمان والنذور عن شيبان بن فروخ وعن أبي بكر بن أبي شيبة وفي المغازي عن شيبان. وأخرجه أبو داود في الايمان والنذور عن محمد بن الصباح.
وأخرجه الترمذي في الايمان والنذور عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في الايمان والنذور عن عمرو بن علي وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد بن يحيى وعن زياد بن أيوب. وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن قدامة. وأخرجه ابن ماجة في الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وللحديث طرق عن غير عبد الرحمن بن سمرة بمعناه عن عدي بن حاتم عند مسلم بلفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير " وفي لفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة وعن أبي هريرة عند أحمد ومسلم والترمذي وصححه بلفظ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وفي لفظ لمسلم " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وعن أبي موسى مرفوعا عند أحمد البخاري ومسلم بلفظ " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها " وفى لفظ " إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي وأبى داود مرفوعا " لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم " وقال أبو داود. الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم " وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به " وقال الحافظ بن حجر في الفتح. ورواته - يعنى حديث عمرو بن شعيب - لا بأس بهم، لكن اختلف في سنده على عمرو، وفي بعض طرقه عند أبي داود " ولا في معصية "