لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجعل قوله كظهر أمي صفة له، ولأنه لم يصنف الظهار إلى نفسه بحرف من حروف الظهار، كقوله على أو منى أو معي أو عندي لأنه لو قال ابتداء كظهر أمي فإنه ليس ظهارا لافتقاره إلى ضميره المجرور المتعلق به صريح الظهار لكونه أطلق اللفظ بغير متعلقه، فإن نوى بقوله كظهر أمي تأكيد الطلاق لم يكن ظهارا كما لو أطلق، وان نوى به الظهار وكان الطلاق بائنا فهو كالظهار من الأجنبية لأنه اتى به بعد بينونتها بالطلاق، وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا، لان الظهار يلحق الرجعية ولا يلحق البينونة، هذا مذهبنا وبه قال احمد وأصحابه. قال ابن قدامة لأنه اتى بلفظ الظهار فيمن هي زوجة اه وإن قال أنت علي كظهر أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لان الظهار سبق الطلاق قال الشافعي في الام: وإذا قال أنت علي كظهر أمي يريد طلاقا واحدا أو ثلاثا أو طلاقا بلا نية عدد لم يكن طلاقا لما وصفت من حكم الله عز وجل في الظهار وان بينا في حكم الله تعالى ان ليس الظهار اسم الطلاق ولا ما يشبه الطلاق مما ليس لله تبارك وتعالى فيه نص ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان خارجا من هذا ما يشبه الطلاق فإنما يكون قياسا على الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق ولا ظهار عليه لأنه صرح بالطلاق ولم يكن لكظهر أمي معنى إلا أنك حرام بالطلاق وكظهر أمي محال لا معنى له فلزمه الطلاق وسقط الظهار اه (فرع) وإن قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا، فإن كان الطلاق رجعيا كان طلاقا وظهارا، وإن كان بائنا وقع الطلاق وسقط الظهار، وقال أصحاب احمد: إن قال أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا كان ظهارا ولم يكن طلاقا، لان اللفظ الواحد لا يكون ظهارا وطلاقا. والظهار أولى بهذا اللفظ فينصرف إليه ولأصحابنا وجهان أولهما يقال له: اختر أيهما شئت، والثاني ان قال أردت الطلاق والظهار كان طلاقا لأنه بدأ به. وإن قال أردت الظهار والطلاق كان ظهارا لأنه بدأ به فيكون ذلك اختيارا له ويلزمه ما بدأ به
(٣٥٠)