بعد ذلك، سواء علم أو لم يعلم، كما لو علقه بقدوم زيد ولم يعلم بقدومه.
(فرع) وان قال إذا رأيت الهلال بنفسي فأنت طالق، أو أطلق ذلك وقال أردت رؤيته بنفسي فلم يره حتى صار قمرا لم تطلق عليه إذا قيد ذلك ظاهرا وباطنا ولا يدين فيما بينه وبين الله تعالى إذا رآه لأنه ليس بهلال واختلف الناس فيما يصير به قمرا، فمنهم من قال يصير قمرا إذا استدار. وقال بعضهم إذا بهر ضوؤه، وقال بعضهم بعد ثالثة. وقال ابن السكيت في متن كتاب الألفاظ: أول ما يرى القمر فهو الهلال ليلة يهل لليلة وليلتين ولثلاث ليال.
ويقال كأنه هلال ليلتين أو قمر بين سحابتين، وقد أهللنا الهلال أي رأيناه، وأهللنا الشهر واستهللناه أي رأينا هلاله، إلى أن قال: ويقال هلال ليلة وهلال ليلتين وهلال ثلاث ليال. ثم يقال قمر بعد ثلاث ليال وذلك حين يقمر، وليلة مقمرة ثم هو قمر حتى يهل مرة أخرى، وهو الشهر ليلة ينظر الناس إليه فيشهرونه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا قال: إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبر مضى السنة بالأهلة لأنها هي السنة المعهودة في الشرع، فإن كان العقد في أول الشهر فمضى إثنا عشر شهرا بالأهلة طلقت، فإن كان في أثناء الشهر حسب ما بقي من الشهر الهلالي، فان بقي خمسة أيام عد بعدها أحد عشر شهرا بالأهلة ثم عد خمسة وعشرين يوما من الشهر الثاني عشر، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر فعد شهرا بالعدد، كما نقول في الشهر الذي غم عليهم الهلال في الصوم فإن قال أردت سنة بالعدد، وهي ثلاثمائة وستون يوما، أو سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما لم يقبل في الحكم، لأنه يدعى ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه، لان السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم، وسدس يوم، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه يحتمل ما يدعيه. وان قال: إذا مضت السنة فأنت طالق، طلقت إذا مضت بقية سنة التاريخ وهو انسلاخ ذي الحجة. قلت البقية أو كثرت، لان التعريف بالألف واللام يقتضى ذلك.