سنة. وفى نسخة الصغاني قال أبو عبد الله - يعنى البخاري - قوله " ذلك تفريق بين المتلاعنين " من قول الزهري وليس من الحديث أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت - إلى أن قال - وان امتنعت من اليمين وهي مريضة فكانت ثيبا رجمت. اه (قلت) ولا يجب إقامة الحد على الرجل الذي زنى بها، لأننا إذا قلنا يجب أن يقام الحد عليها ببينة الزنا بلعان الزوج فإنه يدرأ عنها الحد أن تلاعنه. وإذا كان على الزوج حد القذف فإنه يدرأ عنه ذلك بلعانه. أما الذي رميت به فليس له أن يشترك في الملاعنة ليدرأ عن نفسه فعلا يجب عليه الحد لأجله، فلم يكن عليه حد، وبصورة أخرى نقول لما كان اللعان لدرء الحد، ولما كان لا لعان عليه كان لا حد عليه (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال، وان أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن، حدت أو لم تحد، قال وإنما قلت هذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الولد للفراش " وكانت فراشا فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش الا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا.
ثم ساق حديث ابن عمر ثم قال " وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه، ومعقول في اجماع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه ألحق به الولد وجلد الحد، لان لا معنى للمرأة في نفيه، وأن المعنى للزوج بما وصفت من نفيه، وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج ونفى الولد والحاقه، والولد بكل حال ولدها لا ينفى عنها إنما عنه ينفى واليها ينسب إذا نسب (فرع) سبق أن قلنا إن مذهبنا حصول الفرقة بلعان الزوج وحده وان لم تلتعن المرأة لأنها فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق.
وقال سائر الأئمة ان الشرع ان أمر بالتفريق بين المتلاعنين، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما. فإذا قلنا بأن اللعان منه يوجب الفرقة بينهما وتحرم