إذا ثبت هذا فان القبول فيه إلى الزوج لان الحق له ولا يصح ذلك إلا برضاه لان الاستمتاع حق له عليها، ولا يعتبر فيه رضا الموهوبة لان ذلك زيادة في حقها فإن كانت ليلة الواهبة توالى ليلة الموهوبة والاهما لها، وإن كانتا غير متواليتين فهل للزوج أن يواليهما من غير رضا الباقيات، فيه وجهان.
(أحدهما) له ذلك لان لها ليلتين، فلا فائدة في تفرقتهما.
(والثاني) ليس له ذلك، وهو المذهب ولم يذكر البغوي غيره لأنها قائمة مقام الواهبة، وإن وهبتها لزوجها جاز له أن يجعلها لمن شاء من نسائه، لان الحق له، وإن جعلها لواحدة تلي ليلتها ليلة الواهبة، إما قبلها أو بعدها والاهما لها، وان جعلها لمن لا تلي ليلتها فهل له أن يواليهما لها؟ على الوجهين، هكذا نقل البغداديون.
وقال المسعودي: هل للزوج أن يخص بها بعض نسائه، فيه وجهان. وان وهبتها لجميع ضرائرها صح ذلك وسقط قسمها وصارت كأن لم تكن، فان رجعت الواهبة في ليلتها لم تصح رجعتها فيما مضى، لأنها هبة اتصل بها القبض ويصح رجعتها في المستقبل لأنها هبة لم يتصل بها القبض، فإن لم يعلم الزوج برجعتها حتى قصم ليلتها لغيرها.
قال الشافعي رحمه الله: لم يكن لها بدلها، فان أخذت عن ليلتها عوضا من الزوج لم يصح لأنه ليس بعين ولا منفعة، فترد العوض ويقبضها الزوج حقها لأنها تركت حقها بعوض ولم يسلم لها العوض.
(مسألة) المستحب أن يساوى بين الإماء والحرائر، فإن لم يفعل فلا شئ عليه، وله أن يطوف على نسائه أو إمائه بغسل واحد إذا حللته عن ذلك في القسم لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والله تعالى أعلم بالصواب.