هذا إذا كان المدعى به كليا، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه، لا تخلو من اشكال.
(مسألة 22): الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه (مع عدم وجود الأعلم منه) إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى (الأظهر جوازه في هذه الصورة) من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.
(مسألة 23): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 24): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله (إن كان وكيلا في العمل الصحيح لا بد وأن يعمل بمقتضى تقليد نفسه وكذلك في الوصي)، لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي.
(مسألة 25): المأذون، والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر (فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم التصرف إلا بعد أخذ المنصب الجديد من المجتهد الحي).
(مسألة 26): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
(مسألة 27): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد (وللاحتياط وإلا فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة).
(مسألة 28): إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم.