بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال. ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا - بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه. والحمد لله رب العالمين.
(٣٠٥)