(مسألة 816): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل (الظاهر صحة الجماعة أيضا إلا إذا أوجب التقدم أو التأخر ذهاب هيئة الجماعة) جماعته فيتمها فرادى، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط (الظاهر هي الصحة).
(مسألة 817): إذا ركع أو سجد قبل الإمام (وذهب هيئة الجماعة) عمدا انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط (لا يجب رعايته) له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته (بل صحت).
(مسألة 818): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته (بل صحت)، وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا، ولا يجوز (بل يجوز البقاء على الجماعة ولا يتابع الإمام بالركوع والسجود) له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته (لا تبطل جماعته)، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
(مسألة 820): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهد أو غيرهما مما لا