ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.
(مسألة 778): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة (الظاهر هو البناء على عدم الايتمام إلا إذا علم بدخوله في الصلاة جماعة أو رأى نفسه مقتديا وشك في النية في الأجزاء السابقة).
(مسألة 779): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، وإلا صحت، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته (لا فرق في الحكم بين الفريضين وإنما الفرق بين ما لو قصد الاقتداء بالحاضر وتخيل أنه زيد وبين ما لو قصد الاقتداء به خاصة).
(مسألة 780): إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة (بل مطلقا) لصلاة المنفرد.
(مسألة 781): لا يجوز (على الأحوط) نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أو اغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه، والأقوى (بل الأقوى عدم اعتباره) اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
(مسألة 782): لا يجوز (على الأحوط) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.