(مسألة 742): يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل (فيه تأمل ونظر)، أو رق، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب اخراجه من تركته (سيأتي الكلام فيه).
(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 745): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 746): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال (بل الأقوى وجوبه منه كما يأتي) وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة 747): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.
(مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوما القضاء (بل الأظهر ذلك).
(مسألة 750): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.
(مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط (بل الأظهر).