(مسألة 680): يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة 681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء (تقدم الاشكال فيه) على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: " اللهم صبحه بالخير ".
(مسألة 682): يكره السلام على المصلي.
(مسألة 683): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة الصلاة (ما أفاده خلاف الاحتياط)، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
(مسألة 684): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره.
(مسألة 685): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
(مسألة 686): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط (بل الأظهر).
(مسألة 687): إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة 688): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا (ويجوز بقوله سلام عليكم).