المحتسب أم غير المحتسب، وهل يتعلق به الخمس؟
: أن في شمول إرث ما لا يحتسب لما في السؤال مشكل، ويكون اعطاؤه الخمس من باب الاحتياط، والله العالم.
س 1183: امرأة مات زوجها، وترك لها الثمن، وهو عبارة عن أشجار نخيل، وفي ذلك الزمان ثمنوا النخيل، ولكن لعدم امكانية ايصال المبلغ لصاحبته بقي الأمر مسكوتا عنه، والآن قررت الحكومة دفع تعويضات لأصحاب النخيل (بعد تلفها بالحرب) فهل تستحق المرأة شيئا من التعويضات (مقدار حصتها) أم تستحق فقط الثمن ما قبل عشرين سنة مثلا؟
: التثمين السابق لا أثر له، والله العالم.
س 1184: في مفروض السؤال السابق: إذا كانت المرأة تستحق التعويضات فهل يبقى ثمن لها بعد استلامها التعويض (هذا مع فرضي انعدام النخيل وبقائه)؟
: مع فرض بقاء النخيل فتستحق الثمن زائدا عما أخذته من التعويضات، وأما مع عدم بقاء النخيل فلا تستحق الثمن، إلا إذا كان الورثة غاصبين حقها قبل انعدام النخيل، فتستحق قيمة يوم الغصب على الورثة، والله العالم.
س 1185: امرأة توفيت ولم توص، ولها أملاك وأموال وإجارة منزل لها حصة منها تركة من أبيها، فهل يكون لها الثلث من أموالها أم لا؟
التبريزي: ما دامت المتوفاة لم توص فليس لها من الثلث شئ، بل يوزع جميع مالها بما في ذلك حصتها من أجرة المنزل، والله العالم.