الورثة؟
الخوئي: نعم يجب التوزيع على مجموع التركة حتى الحبوة التي تخص الولد الأكبر فتنسب إلى كل واحدة منها وذلك بعد تقديم مجموع ما تركه ثم تعيين مبلغ الدين ونسبة ما يتوزع منه على كل نوع منها حتى لا يتضرر واحد منهم باختصاص الاخراج من نوع خاص منها.
سؤال 1146: لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد لأخت من الأبوين، ذكرين وأنثى فهل يجب التقسيم لهؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالسوية؟..
الخوئي: الميراث في مورد السؤال هو التقسيم بعد إخراج ربع الزوجة لها وأن يقسم الثلاثة الأرباع بين هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسوية والأحوط استحبابا المصالحة للأنثى التي تأخذ حصتها مع أخويها، والله العالم.
سؤال 1147: لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب، ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها أو ما أشبه ذلك فهل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟
الخوئي: نعم يرث منها ولا يضره كون الوالد زانيا، والله العالم.