في وجوبه) والاجتناب عن الثاني (المشكوك في حرمته أو الذي يحتمل الحرمة) وتكون هذه شبهة محصورة بين الوجوب والحرمة، وإن كان في غير محصور كمتاع مسروق يبيعونه في أحد دكاكين البلد فلا يلتزم بالاجتناب هذه النوعية من الشبهة غير المحصورة.
سؤال 1201: هل يجوز حرق الأوراق المتضمنة للفظ الجلالة وكتاب القرآن وأسماء المعصومين؟
الخوئي: لا يجوز ذلك أي الحرق، بل إما أن تدفن في محل نظيف أو تلقى في ماء جار يذهب بها.
سؤال 1202: ما المقصود من المحترمات التي هي غير ورق القرآن والتي لو وقعت في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجها ولو بأجرة وإن لم يمكن سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل؟
الخوئي: المقصود منها كل ما يجب احترامه ولا يجوز هتكه، مثل كتب أحاديث الأئمة عليهم السلام والكتب الفقهية والتربة الحسينية وتربة سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام وما شاكل ذلك، والله العالم.
سؤال 1203: هل يجوز عمل فيلم تاريخي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وإخراجه، وما الحكم بالنسبة إلى تمثيل الممثلين لشخصياتهم عليهم السلام؟ وهل لأي ممثل أن يمثل أدوارهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبي طالب عليهم السلام وغيرهم؟ وما الحكم في إظهار الأنبياء السابقين كذلك؟