وترجع أغلب الفوائد إليهم؟
الخوئي: لا بأس بها ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين، شأن المعاملات الحاضرة معهم، والله العالم.
سؤال 1117: هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والأوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض أو لا يجوز ذلك؟
الخوئي: إن كان ذلك من واقع قصدهما فلا مانع ويجوز.
سؤال 1118: سألناكم عن إعطاء شئ في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة إذا كان من نيتهما ذلك، فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال فكتبتم الاشكال في ذلك؟
الخوئي: إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز.
التبريزي: في العمال إشكال حتى إذا كان اعطاؤه واقعيا لا صوريا لأن المستأجر ليس له أن يطالب غيره بأجرة أجيره.
سؤال 1119: الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه أو يدفعه من الربا، فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة؟