التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما العين الموجودة عنده فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لا يحتمل أن يكون أقل قيمة من الموجود عنده.
سؤال 1131: هل يجوز تملك الأدوات المجهول مالكها ودفع ثمنها إلى الفقراء؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال 1132: الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الإذن أو الوكالة من الحاكم الشرعي، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا، فهل على مثل هذا شئ من قبيل رد المظالم أو لا شئ عليه؟
الخوئي: إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك فلا شئ عليه.
سؤال 1133: الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية هل تعامل أموالها - بنظركم سيدي - معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية، أم أنها تملك الأموال كالأفراد والأشخاص؟
الخوئي: إن كان المال ملكا للفرد (أو الأفراد بالشركة) بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا، فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه، وقبض الفرد أو