بالحنث.
سؤال 1045: لو نذر الانسان أن يصلي صلاة الليل، فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام، وعلى تقدير عدم الجواز فهل عليه كفارة أم لا؟
الخوئي: نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه أو عدم التسبيب إلى الانتباه وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث.
التبريزي: إذا كان نذره بحسب قصده أن يصلي صلاة الليل مثل سائر الناس الملتزمين بها فعليه التسبيب للاستيقاظ لصلاة الليل، فلو اتفق عدم الاستيقاظ ولو مع التسبيب المزبور فلا شئ عليه كمن لم يسمع صوت المنبه، والأحوط أن يقضيها بعد ذلك.
سؤال 1046: إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم، فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا أم لا؟ وإذا خالف فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم أم لا؟ وإذا خالف في المرة الأولى فهل عليه في المرة الثانية شئ أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب فإذا صام فليس عليه شئ، وأما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر فيجب الصوم لكل شرب أو لا، نعم يجب، والله العالم.
سؤال 1047: من النذور التي تتعارف عندنا، أن ينذر (شاة)