بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان.
سؤال 1032: ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال 1033: الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها، كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب، هل يبقى على الحرمة والاشكال؟
الخوئي: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.
سؤال 1034: هل هناك واقعا آلات غير لهوية يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي؟
الخوئي: تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية فلا يجوز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا شراؤها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه وشرائه والنوع غير اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف، وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها، وأما الألحان غير اللهوية فليست محرمة كالتي تستعمل في الغراء أو الحرب وما شاكلها.
سؤال 1035: قبل وفاة الإمام الخميني الراحل (رض) نقل عنه فتوى بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا لمسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام (رض) جوازها؟