للعباس عليه السلام أو لأحد الأئمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية (غير معينة)، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر أو غير ملزم مطلقا، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية فيجب شراء البدل، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية؟
الخوئي: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى، والله العالم.
سؤال 1048: النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة، كيف تصرف ولمن تعطى؟.
الخوئي: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك، والله العالم.
سؤال 1049: النذورات لأبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر، فهل يجوز للأخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟
الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام.