حرجيا ومضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.
التبريزي: إذا كان معتقدا لعدم الحرج فيسقط الحكم - أي وجوب الوفاء وحرمة الحنث.
سؤال 1060: لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه، فهل يباح له السير على خلافه، وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يباح له ذلك ولا كفارة عليه، والله العالم.
التبريزي: هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر.
سؤال 1061: هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه، كما لو قال علي كذا ولم يقل لله... وماذا لو نذر في قلبه وأنه لله سبحانه من دون التلفظ؟
الخوئي: لا يصح النذر إلا أن يكون لله، وإلا لا يجب الوفاء به، وإن كان الأحوط (استحبابا) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه.
سؤال 1062: عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة. فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟
الخوئي: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة، وهكذا الحكم في اليمين والنذر.