الخوئي: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، والأقوى عندنا الحرمة مطلقا ولو من دون رهان.
التبريزي: إذا أحرز خروجها عن آلة القمار فلا بأس.
سؤال 1036: هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى (بالفليبرز) وهي عبارة عن ماكينات أعدت للتسلية لا للقمار، توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة إلى المؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
ثم هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي توجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟
الخوئي: إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه، وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.
سؤال 1037: ما حكم اللعب بألعاب ألكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا، وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان.
سؤال 1038: كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم عن