سؤال 1012: إن بعض أنواع الموسيقى (كالمتعارف في بعض البلدان) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو، فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا، مع العلم أن بعضه يطرب ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون، وبعضه يولد الحماس والهيجان في النفس، فهل تترتب عليه الأحكام من حرمة الاستماع ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الأحكام، أم أن هناك تفصيلا، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي، فإن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به، وقلة الأجوبة الواضحة عنه؟
الخوئي: أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا، ولا يجوز حفظها، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها فإن كان على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام وإلا فلا مانع منه، والله العالم.
سؤال 1013: ما الفرق بين اللهو والتسلية أو العبث والترفيه؟
الخوئي: لا عبرة بشئ من ذلك، بل العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب ومتداولا بينهم في نواديهم، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا القبيل حرمت، ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية.
سؤال 1014: الاستماع إلى الغناء أو ترديده إذا كان يوجد من وراءه