من الأعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه، وعلى تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا؟
الخوئي: لا يبعد جواز ذلك، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم، وأخذ المال ولو بشرط الهبة من أكل المال بالباطل.
سؤال 974: معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم، لكن هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد والرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك أيضا.
سؤال 975: ما حكم استعمال مادة (الأنسولين) لمرض السكري مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر ولكنه أقل جودة ومنفعة منها وأكثر أعراضا ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة (الأنسولين)؟
الخوئي: لا بأس بالمستخلص منه ومن غيره.
سؤال 976: هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الانسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر؟.
الخوئي: لا بأس بذلك.