هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف، هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر، فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد؟
الخوئي: الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض، وإذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين أو يبقى على حاله، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض فالحكم تابع لشخص الناظر، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة، وفي الحكم في الثاني هو حصول الإثارة وعدمها، والله العالم.
التبريزي: إذا كان مشكوكا فيه بأنه من أي النوعين فالأحوط وجوبا الترك، وما يرى بالتلفاز فإن كان بثا مباشرا فلا يجوز النظر الالتذاذي بلا فرق بين إثارة الشهوة وغيرها.
سؤال 1003: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني والأناشيد الثورية من الكشاف أو من الجيش أو من أي جهة تحمس الجيش، أو الذين يودون التوجه لمقاتلة العدو، علما بأن هذه الأناشيد تستعمل فيها أنواع من آلات الطرب؟
الخوئي: الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر، وأما استعمال آلات