بد أن يكون عند الطبيب؟
الخوئي: إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس.
التبريزي: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز مطلقا لأن الاضطرار إلى ذلك ليس باضطرار رافع للتكليف.
سؤال 988: لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟
الخوئي: نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب، والله العالم.
التبريزي: إذا كان هناك حرج أي مشقة زائدة على ما يقتضيه طبع الحمل من المشقة فلا بأس.
سؤال 989: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون.
سؤال 990: هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟
الخوئي: ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.