سؤال 977: يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال؟.
(أ) فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟.
(ب) إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟.
(ج) وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟.
(د) وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها؟.
الخوئي: إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس، وإلا فلا يجوز، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة.
التبريزي: في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض أو كانت الممرضة، أرفق بالمريض من الممرض ولكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل، كما أن على الممرضة مس سائر جسد المريض أيضا بالحائل كما في المس بالكف.
سؤال 978: في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة