بوقوعها لزوما أو غير لزوم، عمدا أو خطأ.
التبريزي: كل ما يعد ظلما للنفس وجناية عليها أو على أطرافها غير جائز، ولا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره.
سؤال 971: ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء من الميت؟.
الخوئي: الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه، ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك.
التبريزي: لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، والوصية لا أثر لها في ذلك، وقد ورد في بعض الروايات المنع من قص ظفر الميت أو شعره فكيف بقطع عضوه.
سؤال 972: هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها؟
الخوئي: أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز.
التبريزي: لا فرق في عدم الجواز بين إحدى الكليتين أو إحدى العينين، فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس.
سؤال 973: هل يجوز للانسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر، تلفت كليتاه لانقاذ حياته، مع العلم أن الانسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة، وكذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها