سؤال 948: الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟
الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق ومبدأها من حين الوطء.
سؤال 949: بعض المسيحيات الأوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية لأن الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي، فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا أم أنه لا قيمة له، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل، رغم طلاقها المدني، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا؟
الخوئي: إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح لم يكن له أثر.
سؤال 950: لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها وكان نصف الولد قد خرج، فهل تصح المراجعة في هذا الوقت أم لا؟
الخوئي: ما لم تضع تمام الحمل تصح المراجعة، والله العالم.
سؤال 951: هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر، وأمكن استعلام حالها؟
الخوئي: نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضا.