الخوئي: (أ) إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم، جاز لها الاجهاض وعليها الدية.
(ب) لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره، والله العالم.
التبريزي: هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا.
سؤال 916: هل يجوز للأب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا، ثم إذا كان يجب فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة وما سعتها، وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه والحال تلك؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال: لأن الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه.
سؤال 917: هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن؟ وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه؟
الخوئي: نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين.
سؤال 918: هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا؟
الخوئي: لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير