الخوئي: أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تطلق حينئذ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه، والله العالم.
التبريزي: نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحريا بل مطلقا على ما تقدم، وإن كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم.
سؤال 937: لو طلق الرجل زوجته بصيغة (أنت طالق) وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها فهل يصح هذا الطلاق خلعيا؟.
الخوئي: في مفروض السؤال: يصح رجعيا لا خلعيا.
سؤال 938: لو طلقها ثلاثا ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك، فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث علما بأنها كانت (المطلقة) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما فلا أثر لما أقرت به قبلها.
سؤال 939: رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره، فهل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟
الخوئي: للزوج إجبارها بما يريد منها، ولا تمنعه عقيدتها.
سؤال 940: ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها، هل يجوز له