سؤال 952: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه؟ ولو استعملته، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء؟.
الخوئي: يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة، ولا تحتاج إلى الإذن، وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لأنها أجنبية وإذا زرع المني - وإن لم يكن جائزا - فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الإرث لأن المستثنى من الإرث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا، والله العالم.
سؤال 953: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟
الخوئي: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام.
سؤال 954: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حسبا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي، والله العالم.