العالم.
سؤال 944: لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه؟.
الخوئي: لا يكون بصحيح عنده، والله العالم.
سؤال 945: هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا؟ وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما؟
الخوئي: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما، والله العالم.
سؤال 946: لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشئ من الصعوبة، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك، والله العالم.
سؤال 947: من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا، وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم؟
الخوئي: إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة.