سؤال 45: (طشت) لغسيل الأواني أو الملابس، متصل بماء الأنابيب المتعارفة في المدن وبعد غسل كمية ما من هذه الأواني أو الملابس تبين انقطاع الماء عن الطشت لانفصال الأنبوب المطاطي عنه (الصوندة) أو لانقطاع الماء أساسا من (الشركة) فما حكم ما غسل قبل حال الانتباه إلى انقطاع الماء؟
الخوئي: محكوم بالنجاسة، والله العالم.
التبريزي: إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الأنابيب سابقا ثم انقطع الماء عن الطشت فما أحرز أنه غسل حال الانقطاع يحكم بنجاسته، وما احتمل أنه غسل حال الاتصال قبل الانقطاع يحكم بطهارته.
سؤال 46: إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الأرض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الأجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب استعماله طهارة المحل؟
الخوئي: إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة.
سؤال 47: هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الأرضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من