الخوئي: لا يقتصر عليه على الأحوط، والله العالم.
سؤال 644: الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟.
الخوئي: قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحل بالحلق أو التقصير ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والصلاة.
سؤال 645: ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير، مع العلم أن الفقير غير موجود بمنى؟
الخوئي: يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند وجودهم ولو في بلده، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره، وأما لو لم يكن باختياره بل كان مضطرا، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة، والله العالم.
التبريزي: الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في أخذ سهمه، فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئا بدل ذلك.
سؤال 646: إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل مثلا، وأراد أن يكفر بشاة فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الخوئي: تصرف على الفقراء.
سؤال 647: وهل يجوز له أن يأكل منها؟
الخوئي: نعم يجوز قليلا مع ضمان قيمة ما أكله للفقير.
سؤال 648: منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى، هل المعتبر