ولو كان في الطريق نهر أو شط لا يمكن العبور منه إلا بالسفينة ونحوها، فالمشهور أنه وجب أن يقوم فيها، وهو الأحوط.
مسألة 27 - لو نذر المشي فخالف نذره وحج راكبا، فإن كان المنذور الحج ماشيا، من غير تقييد بسنة معينة، ولا حج معين، صح ما أتى به ووجب عليه الاتيان بالمنذور، ولا كفارة عليه مع الاتيان به.
وإن كان مقيدا بسنة معينة، فخالف وحج راكبا، وجب عليه القضاء والكفارة.
وإن كان المنذور المشي في حج معين فخالف وأتى به راكبا، وجبت الكفارة دون القضاء لو قلنا بصحة حجه، لكن الصحة مع كون الحج موجبا لتفويت محل النذر لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الكفارة والآتيان بالحج ماشيا.
مسألة 28 - لو عجز عن المشي بعد تمكنه منه وانعقاد نذره، سقط المشي ووجب عليه الحج راكبا على الأقوى، والأحوط بل الأقوى المشي بمقدار المكنة عملا بقاعدة الميسور، وبعض الأخبار، ولا يلزم عليه سياق البدنة، سواء كان النذر مقيدا بسنة معينة، أو مطلقا مع توقع المكنة أو عدمه، لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس، وكون طرو العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك.
ولو عرض مانع آخر عن العمل بالنذر، غير العجز عن المشي مثل مرض، أو عدو، ونحوهما فالأحوط الحاقه بالعجز عن المشي.
في أحكام النيابة لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور.
مسألة 1 يشترط في النائب أمور: