الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بحجة الاسلام أو النذري، أخرجت من أصل التركة إلا إذا صرح باخراجهما من الثلث، فإن وفي الثلث به فهو، وإلا فالزائد من الأصل أما الافسادي فيخرج من الثلث، ولو لم يف به الثلث، فالأحوط إخراج كبار الورثة النقص من سهامهم، وأما المندوب فيخرج من الثلث بلا إشكال.
ولو أوصى بالحج ولم يعلم أنه من الواجب أو المندوب، فإن علم باشتغال ذمته بالحج الواجب وشك في الاتيان به يستصحب، ويخرج من الأصل كما في صورة عدم الوصية، وإلا فإن كانت الوصية ظاهرة في الواجب ولو بالقرينة أو الانصراف، كما لا يبعد في كثير من الموارد فهو، وإلا فيحكم بعدم كونه واجبا ويخرج من الثلث.
مسألة 2 لو أوصى بالحج البلدي ولو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد، واجبا كان أو ندبا، ويخرج من الثلث في الثاني، وكذا الزائد من الميقات في الأول.
وإن لم يوص بالبلدي فكفى الميقاتي في الواجب والمندوب، ويخرج الأول من أصل التركة والثاني من الثلث.
مسألة 3 لو لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل، بل لو وجد من يرضى بأقل منها، فالأحوط للوصي استيجاره وإن كان الأقوى خلافه، ولذا لا يجب الفحص عنه.
ولو وجد المتبرع فالظاهر عدم وجوب القبول وترك الاستيجار، كما لا إشكال في جواز الاكتفاء به إن أتى به المتبرع صحيحا، بل ومع احتمال الصحة، بل لا يجوز للوصي بعد عمل المتبرع الاستيجار ثانيا، لأن مال الوصية