فصل في أقسام الحج وهي ثلاثة:
1 - حج التمتع 2 - حج القران 3 - حج الافراد.
الأول: وهو حج التمتع، يجب على كل مكلف مستطيع يبعد وطنه عن مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا (48) أي ما يساوي ثمانية وسبعين كيلو مترا تقريبا من كل جانب.
الثاني: وهو حج القران، والثالث وهو حج الافراد، يجب أحدهما على كل مكلف مستطيع لم يبعد وطنه ذلك المقدار (أي 78 كيلومتر تقريبا) عن مكة المكرمة، ولا يكفي للبعيد القران، أو الافراد.
هذا كله بالنسبة إلى حج الاسلام، أي الحجة الأولى الواجبة، وأما بالنسبة إلى الحج المستحب، أو المنذور مطلقا من دون تقييد أو تعيين، أو الموصى به كذلك، فيتخير المكلف بين هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، وإن كان الأفضل التمتع.
إذا كان للمكلف وطنان، أحدهما داخل الحد، أي دون المسافة المذكورة، والآخر خارجها، فيلزم عليه العمل على الأغلب.
فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة، تعين عليه حج التمتع، وإلا فيتعين عليه القران، أو الافراد، ومع التساوي يتخير بين ذلك وإن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر، لكن الأفضل التمتع.