النخل، والفواكه، وما كان الانسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتا في ملكه، أو في منزله إن نبت بعد نزوله فيه.
ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه، ولكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى.
وكفارة قطع الحشيش الاستغفار.
ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج، وجب الذبح بمكة، وإلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى مكة.
وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا.
كفارات الاحرام 1 - كفارة الصيد لا كفارة فيما جاز صيده، كصيد الحيوان البحري وهو ما يبيض ويفرخ في البحر أو يتولد فيه، وكذا لا كفارة في الدجاج الحبشي، ولا في ذبح النعم، ولا في أكلها.
والسباع إن أرادته، والسباع من الطيور إن آذت حمام الحرم، جاز قتلها، ولا كفارة في ذلك، وإن لم ترده فالأحوط عدم جواز قتلها، لكن لا كفارة فيه، إلا في الأسد فعلى قاتله كبش على الأحوط.
ولا بأس بقتل العقرب والفأرة والحية في الحرم وغيره، ولا بقتل الحدأة والغراب بجميع أقسامه، لكن الأحوط ترك قتل الغراب بغير الرمي لكن لا كفارة في قتله.
ويجب في قتل النعامة بدنة (ناقة أو بعير)، ومع العجز عنها يشتري بثمنها حنطة أو غيرها، مما يجزي في الكفارة، ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان على الأحوط أو مد، وإن عجز صام ستين يوما على الأحوط، وإن عجز صام ثمانية عشر يوما.