العمرة المفردة العمرة المفردة على قسمين: واجبة، ومستحبة، والواجبة أيضا على قسمين: واجبة عرضا، وواجبة أصلا.
الواجب الأصلي هو الواجب بأصل الشرع بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة واحدة فقط، ولا يشترط في وجوبها على أهل مكة أو من يجري عليه حكم أهل مكة، استطاعة الحج أيضا، فيمكن لهؤلاء أن يستطيعوا للعمرة دون الحج، أو للحج دون العمرة، لأن كلا من الحج والعمرة المفردة نسك مستقل بنفسه، غير مرتبط بالنسك الآخر.
والآفاقي لا تجب عليه العمرة المفردة، حتى ولو كان مستطيعا لها، بل يجب عليه عمرة التمتع، وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ من عمل النيابة، وهو بمكة المكرمة، مع استطاعته لها. وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على البعيد الذي استطاع لها، وكان لا يتمكن من الوقوفين.
ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة على ورثة من استطاع ومات قبل الموسم إذا كان قد مضى من أشهر الحج ما يكفي لأدائها وحدها، وإن كان الاحتياط في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك.
والعمرة الواجبة بالعرض: هي العمرة واجبة بالنذر، والعهد، والحلف، والشرط في ضمن العقد وبافساد الحج أو فوات الحج أيضا، فإن فات الحج عن المكلف، يتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة كما تقدم.
وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة، حيث لا يجوز لمن يريد الدخول إلى مكة المكرمة أن يدخلها إلا بعمرة بل ويجوز دخول الحرم